علي أصغر مرواريد

608

الينابيع الفقهية

رأي ووقع موقوفا على رأي ، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ولا يستأنف آخر وإن فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول . وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال ؟ قيل : نعم ، وفيه نظر فتقع العدة حينئذ بائنة . ح : لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل أو كان موقوفا على رأي ، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه . وهل لها فسخ عقدها السابق ؟ قيل : نعم ، ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد وتتخير مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه لا عقد الأمة ، ولو جمع بينهما صح عقد الحرة وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا ، ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقد الأولى دون الثانية . ط : قيل : يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين عدم الطول وهو المهر والنفقة وخوف العنت وهو مشقة الترك ، وقيل : يكره فعلى الأول يحرم الثانية ولا خلاف في تحريم الثالثة . الفصل الثاني : في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات : أما الأول : فمن طلق حرة ثلاث طلقات يتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان المطلق عبدا ، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا . وأما الثاني : فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن أو يطلقها بائنا أو يفسخ عقدها بسبب ، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة ، ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية ، ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ قيل : يتخير وقيل : يبطل ، ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد واشتبه السابق صح نكاح الواحدة على الثاني وتحل له بملك اليمين ، والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن ، ولا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة